السيد الخوئي

84

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)

التبريزي : لو كانت طهران وطناً لها فما لم تعرض عن وطنها السابق تتم الصلاة فيه ، وأما الزوج فهو يقصر في طهران إلا أن يقصد إقامة عشرة أيام . سؤال ( 230 ) شخص متزوج بامرأة من بغداد وهو ساكن البصرة مثلًا ، والزوجة تأخذ بالسكن مع زوجها في البصرة ، فإذا سافرت إلى بغداد فهل تقصر صلاتها أم تتم ، مع الفرض أن النساء في الغالب حينما يسألن عن الإعراض عن وطنهن السابق يجبن بأنا نتبع الزوج فأينما حل فنحن معه ولا نعلم أكثر من ذلك ؟ الخوئي : يكفي مثل ذلك في الإعراض . التبريزي : مجرد ذلك لا يكفي في الإعراض ، بل لابد من العلم أو الاطمئنان بأنها لا ترجع إلى وطنها السابق على نحو الاستقرار السكني ، ولو في بعض الشهور من بعض السنوات بإذن زوجها أو بلا إذن منه . سؤال ( 231 ) إذا تزوجت امرأة رجلًا ليس من وطنها وصارت عنده في وطنه أو سافرت معه إلى بلد أخر وفي نيتها أن تعود إلى وطنها لأن الزوج يريد أن يتخذه وطناً في المستقبل ، أو يريد أن يكون لها بيت فيه ، فهل يجب عليها الاتمام فيه إذا جاءت إليه زائرة ؟ الخوئي : في مفروض السؤال : حيث لم تعرض المرأة عن وطنها الأصلي فتصلي فيه تماماً ، والله العالم . سؤال ( 232 ) الشخص الذي لم يعرض عن وطنه الأصلي يجب عليه التمام كلما دخله ، فلو كان له وطن اتخاذي واستصحب زوجته إلى وطنه الأصلي فلا كلام في مفروض السؤال أنه يتم ، ولكن الكلام في الزوجة فهل حكمها القصر أم الإتمام ؟